Mukhtasar Nafic
المختصر النافع
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Nafic
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا. والالتفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا. وكذا القهقهة. والفعل الكثير الخارج عن الصلاة. والبكاء لأمور الدنيا وفي وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما: الإبطال.
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردى طفل، وقيل: يقطعها الأكل والشرب، إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش (1) وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان، أشبههما: الكراهية.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتأوه بحرف، ومدافعة الأخبثين، ولبس الخف ضيقا.
ويجوز للمصلي تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله: السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.
المقصد الثاني: في بقية الصلوات: وهي واجبة ومندوبة.
فالواجبات منها:
Bogga 34
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308