Mukhtasar Nafic
المختصر النافع
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Nafic
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
مسائل ثلاث:
(الأولى): إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.
(الثانية): من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
(الثالثة): من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام.
ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد (قامت الصلاة).
وأما المقاصد فثلاثة:
الأول: في أفعال الصلاة، وهي واجبة ومندوبة.
فالواجبات ثمانية:
(الأول): في النية، وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة.
ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء.
ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام، ولو كان مخيرا.
ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير، واستدامتها حكما.
(الثاني) التكبير. وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الإخلال ولو بحرف.
ومع التعذر تكفي الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن.
والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الإشارة.
ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة.
وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع (1).
Bogga 29
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308