Mukhtasar Ma'arij al-Qubool
مختصر معارج القبول
Daabacaha
مكتبة الكوثر
Lambarka Daabacaadda
الخامسة
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨ هـ
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
(١) رواه البخاري في الصلاة باب ٥٥، ومسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور كلاهما عن أبي هريرة وليس عندهما (والنصارى) (الفتح ١/٦٣٤، وشرح النووي ٥/١٢) . ولم أجد لفظ (قاتل) في الصحيحين غلا مع (اليهود) وأتى لفظ: (لعن) أو (لعنة الله) مع (اليهود والنصارى) . (٢) ويروى أنه ﷺ لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج. ولَعْنُ متخذي المساجد على القبور تشهد له الأحاديث الصحيحة، وأما لعن متخذي السرج فلم يصح فيه شيء ولكن يؤخذ النهي من عمومات الشريعة كقوله ﷺ: (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) ونهيه عن إضاعة المال والتشبه بالكفار وغير ذلك. (أفاده الألباني حفظه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ٣ ص: ٢٥٨-٢٦٠) . (٣) صحيح. صحيح الجامع الصغير ٧١٠٣.
1 / 139