Mukhtasar Kitab Witr
مختصر كتاب الوتر
Baare
إبراهيم محمد العلي , محمد عبد الله أبو صعليك
Daabacaha
مكتبة المنار
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
الأردن - الزرقاء
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Kitab Witr
al-Maqrizi d. 845 AHمختصر كتاب الوتر
Baare
إبراهيم محمد العلي , محمد عبد الله أبو صعليك
Daabacaha
مكتبة المنار
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
الأردن - الزرقاء
وفي رواية إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم أراد أن يصلي شفع وتره بركعة ثم صلى ما بدا له ثم أوتر من آخر صلاته
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه بمعناه
وعن هشام بن عروة كان أبي يوتر أول الليل فإذا قام شفع
قال محمد بن نصر وقالت طائفة أخرى إذا أوتر الرجل بركعة من أول الليل وسلم منها فقد قضى وتره فإذا هو نام بعد ذلك وأحدث لعلة أحداثا مختلفة ثم قام فاغتسل أو توضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فتصيران صلاة واحدة وبينهما من الأحداث ما ذكرنا فإنما هاتان صلاتان متبائنتان كل واحدة غير الأخرى ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين ثم إذا هو أوتر أيضا في اخر صلاته صار موتر ثلاث مرار
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتران في ليلة قالوا وأما رواية ابن عمر ررضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإنما ذلك في الرجل يريد أن يصلى من الليل فالسنة ان يصلى مثنى مثنى ثم يوتر آخر صلاته فإذا هو فعل ذلك ونام ثم قام فبدا له أن يصلي فليس في ذلك دليل أن هذا ينبغي له أن يوتر مرة اخرى لأنه قد قضى وتره مرة وليس من السنة أن يوتر في ليلة مرتين ولا ثلاثا
Bogga 102
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 124