Mukhtasar Kitab Witr
مختصر كتاب الوتر
Baare
إبراهيم محمد العلي , محمد عبد الله أبو صعليك
Daabacaha
مكتبة المنار
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
الأردن - الزرقاء
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Kitab Witr
al-Maqrizi d. 845 AHمختصر كتاب الوتر
Baare
إبراهيم محمد العلي , محمد عبد الله أبو صعليك
Daabacaha
مكتبة المنار
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
الأردن - الزرقاء
قال فقال قائل من ضعفه أهل الرأي الدليل على أنه فرض أن في حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء جبريل بالوتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبريل لا يأتي إلا بالفرض فيقال له هذا خبر غير ثابت عند أهل المعرفة بالأخبار ومع ذلك لا دليل فيه على ما قلت قد كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن أمره فيها بأمور لا اختلاف بين العلماء في أن العمل بها تطوع فإذا جاز أن يكون فيما جاءه به من القرآن أمور العمل بها تطوع فما جاءه به مما ليس بقرآن فهو أحرى أن يجوز أن تكون منه تطوع من ذلك قول الله تعالى
﴿ومن الليل فسبحه وأدبار السجود﴾
فاتفق عامة أهل العلم بالتفسير على أنهما الركعتان بعد المغرب ومن ذلك قوله
﴿ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم﴾
فقالوا هما الركعتان قبل صلاة الغداه وقد قال بعضهم هو التسبيح في أدبار الصلوات وكل ذلك تطوع
عن مجاهد وأدبار السجود قال علي الركعتان بعد المغرب
وقال ابن عباس رضي الله عنه التسبيح بعد الصلاة
وفي رواية التسبيح في أدبار الصلوات
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما نزلت
﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت
﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم
وأصحاب الرأي لا يختلفون في أن التسبيح في الركوع والسجود تطوع فإذا كان ما نزل به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون تطوعا فما لم ينزل به كتاب الله أحرى أن يجوز أن تكون تطوعا
وعن سفيان الوتر ليس بفريضة ولكنه سنة إن شئت أوترت بركعة وإن شئت بثلاث وإن شئت بخمس وإن شئت بسبع وإن شئت بتسع وإن شئت بإحدى عشرة لا تسلم إلا في آخرهن
Bogga 86
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 124