Mukhtasar Kitab Witr
مختصر كتاب الوتر
Baare
إبراهيم محمد العلي , محمد عبد الله أبو صعليك
Daabacaha
مكتبة المنار
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
الأردن - الزرقاء
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Kitab Witr
al-Maqrizi d. 845 AHمختصر كتاب الوتر
Baare
إبراهيم محمد العلي , محمد عبد الله أبو صعليك
Daabacaha
مكتبة المنار
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
الأردن - الزرقاء
وسئل الأوزاعي عن رجل لم يوتر حتى انشق الفجر قال يوتر قبل له فإن سها فركع ركعتين قال يجعلهما ركعتي الفجر ويوتر بواحدة
وعن سفيان الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر أي الليل أوترت أجزأك وكانوا يستحبون أن يوتروا وعليهم من الليل شيء وإن أوترت بعد طلوع الفجر فلا بأس والليل أحب إليهم
وقال مالك إذا دخلت المسجد ولم توتر فأقيمت الصلاة فأخرج من المسجد فأوتر ومن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصبح وحده أو مع الإمام ثم ذكر فإن كان وحده انصرف فأوتر ثم صلى الصبح إلا أن يخشى فوات الصبح وإن كان مع الإمام قطع مالم يركع معه
وفي رواية سئل مالك عمن أصبح ولم يوتر هل يقضي وتره قال لم أسمعه
وفي أخرى لا يقضي الوتر
وعن الحسن في رجل صلى من الصبح ركعة فذكر أنه لم يوتر قال يخرج فيوتر وإن صلى ركعتين مضى وليس عليه قضاء وإن ذكر أنه لم يوتر بعدما صلى الصبح فلا شيء عليه
وعن ابن عباس رضي الله عنه من ترك الوتر حتى يصلي الغداة فلا يقض
وعن الشعبي الوتر لا يقضي ولا ينبغي تركه وهو من أشرف التطوع
وسئل عمن نسي الوتر فقال وما يضره وعن مكحول لا وتر بعد صلاة الفجر
Bogga 161
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 124