Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Daabacaha
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
بلا خوف أن يرهقوا لم يكن إلا النزول والصلاة بالأرض إلى القبلة.
قال الشافعي: وإنما يكون ما وصفت من الرخصة في الصلاة في شدة الخوف ركباناً وغير مستقبلي القبلة إذا كان الرجل يقاتل المشركين أو يدفع عن نفسه مظلوماً ولا يكون هذا لفئة باغية ولا رجل قاتل عاصياً بحال وعلى من صلاها كذا وهو ظالم بالقتال إعادة كل صلاة صلاها بهذه الحال.
الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة
قال الشافعي: دلت سنة رسول الله ﷺ على أن للمسافر إذا تطوع راكباً أن يصلي راكباً حيث توجه قال: وإذا كان الرجل مسافراً متطوعاً راكباً صلى النوافل حيث توجهت به راحلته وصلاها على أي دابة قدر على ركوبها حماراً أو بعيراً وإذا أراد الركوع أو السجود أومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع وليس له أن يصلي إلى غير القبلة مسافراً ولا مقيماً إذا كان غير خائف صلاة وجبت عليه بحال مكتوبة في وقتها أو فائته أو صلاة نذر أو صلاة طواف أو صلاة على جنازة. عن ابن عمر قال رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر(١).
قال الشافعي: عن جابر أن النبي ﷺ في غزوة بني أنمار كان يصلي على راحلته متوجهاً قِبَلَ المشرق(٢). وإذا كان المسافر ماشياً لم يجزه أن يصلي حتى يستقبل القبلة فيكبر ثم ينحرف إلى جهته فيمشي فإذا حضر ركوعه لم يجزه في الركوع ولا في السجود إلا أن يركع ويسجد بالأرض لأنه لا مؤنة عليه في ذلك كهي على الراكب.
قال الشافعي: وسجود القرآن والشكر والوتر وركعتا الفجر نافلة فللراكب أن يومىء به إيماء وعلى الماشي أن يسجد به إذا أراد السجود ولا يكون للراكب في مصر
(١) رواه مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها / جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت الحديث رقم ٢٨ ص ٣٥١ المجلد الثاني - الشعب - القاهرة.
(٢) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب الثالث في شروط الصلاة / الحديث رقم ١٩٦ ص ٦٦ ج ١.
97