86

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Daabacaha

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Goobta Daabacaadda

بيروت

وصلى العصر. عن أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل ﴿وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً﴾ الآية(١) فدعا رسول الله ﷺ بلالاً فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضاً(٢).

قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما وأذن للأولى وفي الآخرة يقيم بلا أذان.

قال الشافعي: وفي أن المؤذن لم يؤذن له ﷺ حين جمع بالمزدلفة والخندق دليل على أن لو لم يجزىء المصلي أن يصلي إلا بأذان لم يدع النبي ﷺ أن يأمر بالأذان وهو يمكنه.

قال الشافعي: ولم أعلم مخالفاً في أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة فإن ترك رجل الأذان والإقامة منفرداً أو في جماعة كرهت ذلك له وليست عليه إعادة ما صلى بلا أذان ولا إقامة وكذلك ما جمع بينه وفرق من صلوات.

باب اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم له

قال الشافعي: عن عمر بن الخطاب قال: سمع النبي ﷺ رجلاً يؤذن للمغرب فقال النبي ﷺ مثل ما قال فانتهى النبي ﷺ إلى الرجل وقد قامت الصلاة فقال النبي ﷺ أنزلوا فصلوا فصلى المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود.

قال الشافعي: فبهذا نأخذ ونقول يصلي الرجل بأذان الرجل لم يؤذن له.

(١) الآية رقم ٢٥ من سورة الأحزاب.

(٢) رواه النسائي باب الأذان / الأذان للفائت من الصلوات. ص ١٧ الجزء الثاني المجلد الأول دار القلم بيروت.

ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ٢١ في قضاء الفوائت الحديث رقم ٥٥٣ ص ١٩٦ ج ١.

86