81

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Daabacaha

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Goobta Daabacaadda

بيروت

من أطاق القيام أن يصلي إلا قائماً وكذلك إذا أطاق الإمام القيام صلى قائماً ومن لم يطق القيام ممن خلفه صلى قاعداً.

قال الشافعي: وإن قدر المصلي على الركوع ولم يقدر على القيام كانٍ في قيامه راكعاً وإذا ركع خفض عن قدر قيامه ثم يسجد وإن لم يقدر على أن يصلي إلا مستلقياً صلى مستلقياً يومىء إيماء.

قال الشافعي: وكل حال أمرته فيها أن يصلي كما يطيق فإذا أصابها ببعض المشقة المحتملة لم يكن له أن يصلي إلا كما فرض الله عليه إذا أطاق القيام ببعض المشقة قام فأتى ببعض المشقة قام فأتى ببعض ما عليه من القيام من قراءة أم القرآن وأحب أن يزيد معها شيئاً وإنما آمره بالقعود إذا كانت المشقة عليه غير محتملة أو كان لا يقدر على القيام بحال وهكذا هذا في الركوع والسجود لا يختلف ولو أطاق أن يأتي بأم القرآن وقل هو الله أحد وأم القرآن في الركعة الأخرى وإنا أعطيناك الكوثر منفرداً قائماً ولم يقدر على صلاة الإمام لا يقرأ بأطول مما وصفت إلا جالساً، أمرته أن يصلي منفرداً وكان له عذر بالمرض في ترك الصلاة مع الإمام ولو صلى مع الإمام فقدر على القيام في بعض ولم يقدر عليه في بعض صلى قائماً ما قدر وقاعداً ما لم يقدر وليست عليه إعادة ولو افتتح الصلاة قائماً ثم عرض له عذر جلس فإن ذهب عنه لم يجزه إلا أن يقوم فإن كان قرأ بما يجزيه جالساً لم يكن عليه إذا قام أن يعيد قراءة وإن بقي عليه من قراءته شيء قرأ بما بقي منها قائماً.

قال الشافعي: أم الولد والمكاتبة والمدبرة والأمة يصلين معاً بغير قناع ثم يعتقن. قبل أن يكملن الصلاة عليهن أن يتقنعن ويتممن الصلاة فإن تركن القناع بعدما يمكنهن أعدن تلك الصلاة ولو صلين بغير قناع وقد عتقن لا يعلمن بالعتق أعدن كل صلاة صلينها بلا قناع من يوم عتقن لأنهن يرجعن إلى أن يحطن بالعتق فيرجعن إلى الیقین.

باب جماع الأذان

قال الله تبارك وتعالى [وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا] الآية(١) وقال

(١) الآية رقم ٥٨ من سورة المائدة.

81