79

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Daabacaha

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Goobta Daabacaadda

بيروت

فعل فجمع بين الظهر والعصر ثم تكشف الغيم فعلم أنه قد كان افتتح الظهر قبل الزوال أعاد الظهر والعصر معاً لأنه صلى كل واحدة منهما غير مجزئة الظهر مثل وقتها والعصر في الوقت الذي لا تجزىء عنه فيه إلا أن تكون الظهر قبلها مجزئة. ولو تكشف الغيم فعلم أنه صلاهما بعد مغيب الشمس أجزأتا عنه لأن أقل أمرهما أن يكونا قضاء مما عليه.

قال الشافعي: وإذا صليت الظهر والعصر في وقت الظهر ووالى بينهما قبل أن يفارق مقامه الذي صلى فيه وقبل أن يقطع بينهما بصلاة فإن فارق مقامه الذي صلى فيه أو قطع بينهما بصلاة لم يكن له الجمع بينهما لأنه لا يقال له أبداً جامع إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما ولو كان الإمام والمأموم تكلما كلاماً كثيراً كان له أن يجمع وإن طال ذلك به لم يكن له الجمع وإذا جمع بينهما في وقت الآخرة كان له أن يصلي الأولى وينصرف ويصنع ما بدا له لأنه حينئذ يصلي الآخرة في وقتها وقد روي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بجمع صلى معه المغرب ثم أناخ بعضهم أباعرهم في منازلهم ثم صلوا العشاء فيما يرى حيث صلوا وإنما صلوا العشاء في وقتها.

قال الشافعي: فالقول في الجمع بين المغرب والعشاء كالقول في الجمع بين الظهر والعصر لا يختلفان في شيء.

قال الشافعي: ولو نوى أن يجمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر ثم أغمي عليه ثم أفاق قبل خروج الوقت لم يكن له أن يصلي العصر حتى يدخل وقتها لأنه حينئذ غير جامع بينهما وكذلك لو نام أو مسها أو شغل أو قطع ذلك بأمر يتطاول.

باب صلاة العذر

قال الشافعي: لا يكون لأحد أن يجمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما إلا في مطر ولا يقصر صلاة بحال خوف ولا عذر غيره إلا أن يكون مسافراً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالخندق محارباً فلم يبلغنا أنه قصر.

قال الشافعي: وكذلك لا يكون له أن يصلي قاعداً إلا من مرض لا يقدر معه على القيام وهو يقدر على القيام إلا في حال الخوف.

79