75

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Daabacaha

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Goobta Daabacaadda

بيروت

في حديث إمامة جبريل النبي ﷺ. عن أبي نعيم عن جابر قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله ﷺ ثم نخرج نتناضل حتى نبلغ بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الأسفار.

قال الشافعي: ولو قيل تفوت المغرب إذا لم تصل وقتها كان والله تعالى أعلم أشبه بما قال ويتأخاها المصلي في الغيم والمحبوس في الظلمة والأعمى كما وصفت في الظهر ويؤخرها حتى يرى أن قد دخل وقتها أو جاوز دخوله.

وقت العشاء

قال الشافعي: عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل(١).

قال الشافعي: فأحب أن لا تسمى إلا العشاء كما سماها رسول الله ﷺ وأول وقتها حين يغيب الشفق. والشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فلم ير منها شيء حل وقتها ومن افتتحها وقد بقي عليه من الحمرة شيء أعادها فلا يكون لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد دخول وقتها وإن لم يعمل فيها شيء إلا بعد الوقت وآخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل الأول فلا أراها إلا فائته لأنه أخر وقتها ولم يأت عن النبي ﷺ فيها شيء يدل على أنها لا تفوت إلا بعد ذلك الوقت.

وقت الفجر

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً﴾ الآية(٢) وقال ﷺ من أدرك ركعة من الصبح والصبح الفجر فلها اسمان الصبح والفجر لا أحب أن تسمى إلا بأحدهما.

(١) رواه مسلم - كتاب المساجد - باب وقت العشاء حديث ٢١٥ ص ٢٨٧ المجلد الثاني / الشعب القاهرة.
ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب الأول في مواقيت الصلاة الحديث رقم ١٥٩ ص ٥٤ ج ١.
(٢) الآية رقم ٧٨ من سورة الإسراء.

75