Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Daabacaha
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
السموات والأرض وعشياً﴾ العصر ﴿وحين تظهرون﴾ الظهر.
قال الشافعي: وبيان ما وصفت في سنة رسول اللّه ﷺ. عن طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ [خمس صلوات في اليوم والليلة] فقال هل على غيرها فقال إلا أن تطوع(١).
قال الشافعي: ففرائض الصلوات خمس وما سواها تطوع وللتطوع وجهان صلاة جماعة وصلاة منفردة وصلاة الجماعة مؤكدة ولا أجيز تركها لمن قدر عليها بحال وهو صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء. فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه وأوكد صلاة المنفرد.
عدد الصلوات الخمس
قال الشافعي: أحكم الله تعالى فرض الصلاة في كتابه فبين على لسان نبيه ﷺ عددها وما على المرء أن يأتي به ويكف عنه فيها وكان نقل عدد كل واحدة منها فنقلوا الظهر أربعاً لا يجهر فيها بشيء من القراءة والعصر أربعاً لا يجهر فيها بشيء من القراءة والمغرب ثلاثاً يجهر في ركعتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة والعشاء أربعاً يجهر في ركعتين منها بالقراءة ويخافت في إثنتين والصبح ركعتين يجهر فيهما معاً بالقراءة.
فيمن تجب عليه الصلاة
قال الشافعي: قال الله تعالى ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا﴾ الآية(٢) وقال عز وجل ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ الآية(٣) ولم يذكر الرشد الذي يستوجبون به أن تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح فإذا بلغ الغلام الحلم والجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما أوجبت عليهما الصلاة والفرائض كلها وإن كانا ابن أقل من خمس عشرة سنة وجبت عليهما الصلاة وأمر كل واحد منهما بالصلاة إذا عقلها فإذا لم يعقلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ وأؤدبهما على تركها أدباً خفيفاً ومن غلب على عقله بعارض مرض
(١) رواه أبي داود / أول كتاب الصلاة حديث ٣٨٧ ص ٥٣ المجلد الثاني عون المعبود شرح سنن أبي داود دار الفكر بيروت.
(٢) الآية رقم ٥٩ من سورة النور.
(٣) الآية رقم ٦ سورة النساء.
70