Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Daabacaha
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
تصلين الصبح وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك وقال هذا أحب الأمرين(١).
قال الشافعي: عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن امرأة كانت تهرق الدماء على عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا فعلت ذلك فلتغتسل ولتستثفر(٢) ثم تصلي(٣).
قال الشافعي: إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام أحمر قانئاً ثخيناً محتدماً وأياماً رقيقاً إلى الصفرة أو رقيقاً إلى القلة فأيام الدم الأحمر القاني المحتدم الثخين أيام الحيض وأيام الدم الرقيق أيام الإستحاضة.
قال الشافعي: ولم يذكر في حديث عائشة الغسل عند تولي الحيضة وذكر غسل الدم فأخذنا بإثبات الغسل من قول الله عز وجل ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى﴾ الآية(٤).
قال الشافعي: وجواب رسول الله ﷺ لأم سلمة في المستحاضة يدل على أن المرأة التي سألت لها أم سلمة كانت لا ينفصل دمها فأمرها أن تترك الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها.
قال الشافعي: وفي هذا دليل على أن لا وقت للحيضة إذا كانت المرأة ترى حيضاً مستقيماً وطهراً مستقيماً وإن كانت المرأة حائضاً يوماً أو أكثر فهو حيض وكذلك إذا جاوزت عشرة فهو حيض لأن النبي ﷺ أمرها أن تترك الصلاة عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن ولم يقل إلا أن يكون كذا وكذا أي تجاوز كذا.
قال الشافعي: وإذا ابتدأت المرأة ولم تحض حتى حاضت فطبق الدم عليها فإن
(١) رواه الترمذي / الغسل باب ٩٥ في المستحاضة حديث ١٢٨ ص ٢٢١ المجلد الأول / دار الكتب العلمية بيروت.
(٢) لتستثفر أي تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشي قطناً وتوثق طرفي الخرقة فتشده على وسطها فيمنع ذلك سيل الدم.
(٣) رواه أبي داود. كتاب الطهارة ١٠٨ باب في المرأة تستحاض حديث ٢٧١.
(٤) الآية رقم ٢٢٢ سورة البقرة.
62