Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Daabacaha
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
قدميه ولم يعد على الخفين فوقهما ولا على الجرموقين مسحا. ولو توضأ فأكمل الطهارة ثم لبس الخفين أو ما يقوم مقام الخفين ثم لبس فوقهما جرموقين ثم أحدث فأراد أن يمسح على الجرموقين لم يكن ذلك له وكان عليه أن يطرح الجرموقين ثم يمسح على الخفين اللذين يليان قدميه ثم يعيد الجرموقين إن شاء وإن مسح على الجرموقين ودونهما خفان لم يجزه المسح ولا الصلاة.
قال الشافعي: ولو كان لبس جوربين لا يقومان مقام خفين ثم لبس فوقهما خفين مسح على الخفين لأنه ليس دون القدمين شيء يقوم مقام الخفين وقلما يلبس الخفان إلا ودونهما وقاية من جورب أو شيء يقوم مقامه يقي القدمين من خرز الخف وخروقه.
قال الشافعي: وإن كان الخفان أو شيء منهما نجسا لم تحل الصلاة فيهما وإن كانا من جلد ميتة غير كلب أو خنزير وإن كان من جلد سبع فدبغا حلت الصلاة فيهما إذا لم يبق فيهما شعر فلا يطهر الشعر الدباغ ولا يصلي فيهما وإن كانا من جلد ميتة أو سبع لم يدبغا لم تحل الصلاة فيهما وإن كان من جلد ما يؤكل لحمه ذكي حلت الصلاة فيهما وإن لم يدبغا.
باب وقت المسح على الخفين
قال الشافعي: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة(١).
قال الشافعي: وإذا لبس الرجل خفيه وهو طاهر للصلاة صلى فيهما فإذا أحدث عرف الوقت الذي أحدث فيه وإن لم يمسح إلا بعده فإن كان مقيماً مسح على خفيه إلى الوقت الذي أحدث فيه من غده وذلك يوم وليلة لا يزيد عليه وإن كان مسافراً مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى أن يقطع المسح في الوقت الذي ابتدأ المسح فيه في اليوم الثالث لا يزيد على ذلك.
(١) رواه ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها ٨٦ ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر حديث ٤٥١ ص ٩١ المجلد الأول طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الطهارة/ الباب ٨ في المسح على الخفين الحديث ١٢٣ ص ٤٢ ج ١.
37