33

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Daabacaha

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي: وإن تحول من موضع قد وضأ بعض أعضائه فيه إلى موضع غيره لنظافته أو لسعته أو ما أشبه ذلك مضى على وضوء ما بقي منه وكذلك لو تحول لإختياره لا لضرورة كانت به في موضعه الذي كان فيه وإن قطع الوضوء فيه فذهب لحاجة أو أخذ في غير عمل الوضوء حتى تطاول ذلك به جف الوضوء أو لم يجف فأحب إليَّ لو أستأنف وضوءاً ولا یبین لي أن یکون علیه استئناف وضوء وإن طال تركه له ما لم يحدث بين ظهراني وضوئه فينتقض ما مضى من وضوئه ولأني لا أجد في متابعة الوضوء ما أجد في تقديم بعضه على بعض.

قال الشافعي: عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعى لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها(١).

قال الشافعي: وهذا غير متابعة للوضوء ولعله قد جف وضوؤه وقد يجف فيما أقل مما بين السوق والمسجد، وأجده حين ترك موضع وضوئه وصار إلى المسجد أخذا في عمل غير الوضوء وقاطعاً له.

باب التسمية على الوضوء

قال الشافعي: وأحب للرجل أن يسمي الله عز وجل في ابتداء وضوئه فإن مسها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء وإن ترك التسمية ناسياً أو عامداً لم بفسد وضوؤه إن شاء الله تعالى.

باب عدد الوضوء والحد فيه

قال الشافعي: عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق وتمضمض مرة واحدة ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة واحدة وصب على يديه مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة(٢).

(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الطهارة / الباب ٨ من المسح على الخفين حديث ١١٨ ص ٤١.

(٢) ترتيب مسند الشافعي / كتاب الطهارة / الباب ٥ في صفة الوضوء الحديث رقم ٧٦ ص ٣١ ج ١. رواه ابن ماجة / كتاب الطهارة / ٤٥ باب ما جاء في الوضوء مرة مرة حديث ٣٣١ ج ١ سنن الدارمي / الوضوء ٣٢.

33