31

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Daabacaha

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Goobta Daabacaadda

بيروت

واحد فإذا توضأ الناس معاً ففي هذا دليل على أنه لا وقت فيما يطهر من المتوضىء من الماء إلا الإتيان على ما أمر الله به من غسل ومسح وكذلك إذا اغتسل الإثنان معاً فإذا أتى المرء على ما أمر الله تعالى به من غسل ومسح فقد أدمى ما عليه قل الماء أو كثر وقد يرفق بالماء القليل فيكفي ويخرمه بالكثير فلا يكفي وأقل ما يكفي فيما أمر يغسله أن يأخذ له الماء ثم يجريه على الوجه واليدين والرجلين فإن جرى الماء بنفسه حتى أتى على جميع ذلك أجزأه وإن أمر به على يده وكان ذلك بتحريك له باليدين كان أنقى وكان أحب إلي وإن كان على شيء من أعضائه مشق(١). أو غيره مما يصبغ الجسد فأمر الماء عليه فلم يذهب لم يكن عليه إعادة غسل العضو إذا جرى الماء عليه فقد جاء بأقل ما يلزمه وأحب إلي لو غسله حتى يذهب كله وإن كان عليه علك(٢) أو شيء تخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يجزه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك أو يزيل منه ما يعلم.

ولا يجزىء الوضوء إلا بنية ويكفيه من النية نية أن يتوضأ ينوي طهارة من حدث أو طهارة لصلاة فريضة أو نافلة أو لقراءة مصحف أو صلاة جنازة أو مما أشبه هذا مما لا يفعله إلا طاهر.

قال الشافعي: ولو وضأ بعض أعضائه بلا نية ثم نوى في الباقي لم يجزه إلا أن بعود للذي وضأ بلا نية فيحدث له نية يجزئه بها الوضوء.

قال الشافعي: وإذا قدم النية مع أخذه في الوضوء أجزاء الوضوء فإن قدمها قيل ثم عزيت عنه لم يجزه وإذا توضأ وهو ينوي الطهارة ثم عزيت عنه النية أجزأته نية واحدة فيستبيح بها الوضوء ما لم يحدث نية أن يتبرد بالماء أو يتنظف بالماء لا يتطهر به وإذا وضأ وجهه ينوي الطهارة ثم نوى يغسل يديه وما بقي من جسده التنظيف أو التبريد لا الطهارة لم يجزء الوضوء حتى يعود لغسل أعضائه التي أحدث فيها غير نية الطهارة ولو مسح رأسه بفضل بلل وضوء يديه أو مسح رأسه ببلل لحيته لم يجزه ولا يجزئه إلا ماء جديد ولو توضأ بفضل غيره أجزأه ولو توضأ بماء توضأ به رجل لا نجاسة

(١) مِشقُّ بالكسر والفتح المَغّرةُ. والمَغّرةُ ويحرك طين أحمر والمغر المصبوغ بها القاموس المحيط ج ٢ ص ١٣٥.

(٢) بملك بالكسر صمغ الصنوبر والأرزَة والفستق تمّلك بالفتح شجرة حجازية.

31