192

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Daabacaha

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Goobta Daabacaadda

بيروت

والعدو من وجه واحد والمسلمون كثير يستقل بعضهم بقتال العدو حتى يكون بعض في شبيه بحال غير شدة الخوف منهم قاتلتهم طائفة وصلت أخرى صلاة غير شدة الخوف وكذلك لو كان العدو من وجهين أو ثلاثة أو محيطين بالمسلمين والعدو قليل والمسلمون كثير تستقل كل طائفة وليها العدو بالعدو حتى يكون من بين الطوائف التي يليها العدو في غير شدة الخوف منهم صلى هؤلاء الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف.

قال الشافعي: وإذا كان العدو بينهم وبين القبلة فاستقبلوا القبلة ببعض صلاتهم ثم دار العدو عن القبلة داروا بوجوههم إليه ولم يقطع ذلك صلاتهم إذا جعلت صلاتهم كلها مجزئه عنهم إلى غير القبلة إذا لم يمكنهم غير ذلك جعلتها عنهم مجزئه إذا كان بعضها كذلك وبعضها أقل من كلها.

إذا صلى بعض صلاته راكباً ثم نزل أو نازلاً ثم ركب أو صرف عن القبلة وجهه أو تقدم من موضعه

قال الشافعي: وإن دخل في الصلاة في شدة الخوف راكباً ثم نزل فأحب إليّ أن يعيد وإن لم ينقلب وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة لأن النزول خفيف وإن انقلب وجهه عن جهته حتى تولى جهة قفاه أعاد لأنه تارك قبلته. ولو طرحته دابة أو ريح في هذه الحالة لم يعد إذا انحرف القبلة مكانه حين أمكنه وإن كان نازلاً فركب فقد انتقضت صلاته لأن الركوب عمل أكثر من النزول والنزول إلى الأرض أولى بتمام الصلاة من الراكب.

قال الشافعي: وإن لم يقدر على الصلاة إلا مقاتلاً صلى وأعاد كل صلاة صلاها وهو مقاتل.

قال الشافعي: وإن كانت الجماعة كامنة للعدو أو متواريه عنه بشيء ما كان خندقاً أو بناء أو سواد ليل فخافوا إن قاموا للصلاة رآهم العدو فإن كانوا جماعة ممتنعين لم يكن لهم إلا أن يصلوا قياماً كيف أمكنتهم الصلاة فإن صلوا جلوساً فقد أساءوا وعليهم إعادة الصلاة وإن لم يكن بهم منعة وكانوا يخافون إن قاموا أن يروا

192