Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Daabacaha
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
مجتمعة اجتماع بيوت القرى فإن لم تكن مجتمعة فليسوا أهل قرية ولا يجمعون ويتمون إذا كانوا أربعين رجلاً حراً بالغاً فإذا كانوا هكذا رأيت والله تعالى أعلم أن عليهم الجمعة فإذا صلوا الجمعة أجزاتهم.
قال الشافعي: وإذا بلغوا هذا العدد ولم يحضروا الجمعة كلهم رأيت أن يصلوها ظهراً وإن كانوا هذا العدد أو أكثر منه في غير قرية لم يجمعوا. وإن كانوا في مدينة عظيمة فيها مشركون من غير أهل الإسلام أو من عبيد أهل الإسلام ولم يبلغ الأحرار المسلمون البالغون فيها أربعين رجلاً لم يكن عليهم أن يجمعوا ولو كثر المسلمون مارين بها وأهلها لا يبلغون أربعين رجلاً لم يكن عليهم أن يجمعوا.
قال الشافعي: ولا أحب في الأربعين إلا من وصفت عليه فرض الجمعة من رجل حر بالغ غير مغلوب على عقله مقيم لا مسافر.
قال الشافعي: فإن خطب بأربعين ثم كبر بهم ثم انفضوا من حوله ففيها قولان أحدهما: إن بقي معه إثنان حتى تكون صلاته صلاة جماعة تامة فصلى الجمعة أجزأته لأنه دخل فيها وهي مجزئه عنهم ولو صلاها ظهراً أربعاً أجزأته. والقول الآخر: أنها لا تجزئه بحال حتى نكون معه أربعون حين يدخل ويكمل الصلاة ولكن لو لم يبق منهم إلا عبدان أو عبد وحر أو مسافران أو مسافر ومقيم صلاها ظهراً.
قال الشافعي: ولو أحدث الإمام قبل أن يكبر فقدم رجلاً ممن حضر الخطبة وخلفه أقل من أربعين رجلاً صلوها ظهراً أربعاً لا يجزئهم ولا الإمام المحدث إلا ذلك من قبل أن إمامته زالت وابتدلت بإمامة رجل لو كان الإمام مبتدئاً في حاله تلك لم يجزئه أن يصليها إلا ظهراً أربعاً.
من تجب عليه الجمعة بمسكنه
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ الآية(١)
قال الشافعي: وإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها وجبت الجمعة على من يسمع
(١) الآية رقم ٩ من سورة الجمعة.
162