157

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Daabacaha

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Goobta Daabacaadda

بيروت

على المسافر صلاته أو انتقض وضوؤه كان عليه أن يصلي أربعاً لا يجزيه غير ذلك ولو أن مسافراً صلى بمسافرين ومقيمين فرعف فقدم مقيماً كان على المسافرين والمقيمين والإمام الراعف أن يصلوا أربعاً لأنه لم يكمل لواحد من القوم الصلاة حتى كان فيها في صلاة مقيم.

قال الشافعي: فأي مسافر صلى مع مسافر أو مقيم وهو لا يعرف أمسافر أمامه أم مقيم فعليه أن يصلي أربعاً إلا أن يعلم أن المسافر لم يصل إلا ركعتين فيكون له أن يصلي ركعتين وإن خفي ذلك عليه كان عليه أن يصلي أربعاً لا يجزيه غير ذلك لأنه لا يدري لعل المسافر كان ممن يتم صلاته تلك أولاً وإذا افتتح المسافر الصلاة بنية القصر ثم ذهب عليه أن ينوي عند افتتاحها الإتمام أو القصر فعليه الإتمام فإذا ذكر أنه افتتحها ينوي القصر بعد نسيانه فعليه الإتمام لأنه كان فيها في حال عليه أن يتم ولا يكون له أن يقصر عنها بحال ولو أفسدها صلاها تماماً لا يجزيه غير ذلك ولو افتتح الظهر ينويها لا ينوي بها قصراً ولا إتماماً كان عليه الإتمام ولا يكون له القصر ولو كان رجل في سفر تقصر فيه الصلاة فأتم بعض الصلوات وقصر بعضها كان ذلك له.

السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف

قال الشافعي: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى مكة وهي تسع أو عشر فدل قصره والخير على أن يقصر في مثل ما قصر فيه وأكثر منه ولم يجز القياس على قصره إلا بواحدة من اثنتين أن لا يقصر إلا في مثل ما قصر فيه وفوقه فلما لم أعلم مخالفاً في أن يقصر في أقل من سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قصر فيه لم يجز أن نقيس على هذا الوجه كان الوجه الثاني أن يكون إذا قصر في سفر ولم يحفظ عنه أن لا يقصر فيما دونه أن يقصر فيما يقع عليه اسم سفر كما يتيمم ويصلي النافلة على الدابه حيث توجهت فيما يقع عليه اسم سفر ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي ولا يقصر فيما دونهما وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث إحتياطاً على نفسي وإن ترك القصر مباح لي

قال الشافعي: وإذا أراد الرجل أقل سفر تقصر فيه الصلاة لم يقصر حتى يخرج

157