Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Daabacaha
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن(١).
قال الشافعي: إذا لم يحسن أم القرآن وأحسن غيرها لم يجزه أن يصلي بلا قراءة وأجزأه من غيرها بقدر أم القرآن لا يجزيه أقل من سبع آيات وأحب إليَّ أن يزيد إن أحسن.
قال الشافعي: فإن لم يحسن سبع آيات وأحسن أقل منهن لم يجزه إلا أن يقرأ بما أحسن كله إذا كان سبع آيات أو أقل فإن قرأ بأقل منه أعاد الركعة التي لم يكمل فيها سبع آيات إذا أحسنهن وسواء كان الآي طوالاً أو قصاراً لا يجزيه إلا بعدد آي أم القرآن وسواء كن في سورة واحدة أو سور متفرقة لا يجزيه حتى يأتي بسبع آيات إذا أحسن سبعاً أو ثمانية.
قال الشافعي: وفي حديث رفاعة من مالك عن النبي ﷺ دليل على أن رسول الله ﷺ علمه الفرض عليه في الصلاة دون الاختيار فعلمه الوضوء وتكبيرة الافتتاح قبل القراءة ولم يذكر أنه علمه القول بعد تكبيرة الافتتاح قبل القراءة ولا التكبير في الخفض والرفع وقول سمع الله لمن حمده ولا رفع اليدين في الصلاة ولا التسبيح في الركوع والسجود وقد علمه القراءة وعلمه الركوع والسجود والإعتدال من الركوع والسجود والجلوس في الصلاة والقراءة فلهذا قلنا من ترك افتتاح الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح والتكبير في الخفض والرفع ورفع اليدين في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فقد ترك الاختيار وليست عليه إعادة صلاة.
قال الشافعي: والعمد في ترك أم القرآن والخطأ سواء في أن لا تجزي ركعة إلا بها.
(١) رواه أبي داود / كتاب الصلاة / ١٤٥ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود حديث رقم ٨٤٥ ص ١٠٢ المجلد الثالث / عون المعبود شرح سنن أبي داود / دار الفكر بيروت.
ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب السادس في صفة الصلاة الحديث رقم ٢٠٨ ص ٧٠ ج ١.
102