331

Mukhtasar Khilafiyyat

مختصر خلافيات البيهقي

Tifaftire

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

Noocyada

Fiqiga
وَوقت الْفجْر مَا لم تطلع الشَّمْس كَذَا أخرجه مُسلم وَلم يُخرجهُ البُخَارِيّ، وَرَوَاهُ ابْن الْمُبَارك عَن شُعْبَة وَقَالَ فِيهِ: قَالَ شُعْبَة: حَدثنِي بِهِ ثَلَاث مَرَّات فرفعه مرّة إِلَى النَّبِي ﷺ َ - ومرتين لم يرفعهُ وَكَذَلِكَ قَالَ يحيى بن أبي بكير عَن شُعْبَة وَقَالَ أَبُو عَامر الْعَقدي عَن شُعْبَة حَدثنِي بِهِ مرَّتَيْنِ مرّة رَفعه إِلَى النَّبِي ﷺ َ - وَمرَّة لم يرفعهُ والْحَدِيث فِي رَفعه شكّ وَالله أعلم، ثمَّ إِنَّه أَرَادَ بذلك جَوَاز مدها بعد دُخُوله فِيهَا عِنْد غرُوب الشَّمْس إِلَى غيبوبة الشَّفق وَذَلِكَ جَائِز فِي قَول بعض أَصْحَابنَا وروى مُسلم أَيْضا عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عرْعرة حَدثنَا حرمي بن عمَارَة حَدثنَا شُعْبَة عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد عَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ - عَن مَوَاقِيت الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ: " اشْهَدْ مَعنا الصَّلَاة فَأمر بِلَالًا فَأذن " فَذكر الحَدِيث فِي الْمَوَاقِيت وَذكر فِي صَلَاة الْمغرب أَنه أمره بهَا من الْغَد قبل أَن يَقع الشَّفق وَقَالَ فِي

1 / 449