239

Mukhtasar Khilafiyyat

مختصر خلافيات البيهقي

Baare

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

Noocyada

Fiqiga
(مَسْأَلَة (٣٠):)
وَلَا يجوز التَّيَمُّم إِلَّا بعد دُخُول وَقت الصَّلَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز، وَدَلِيلنَا ظَاهر الْكتاب، وروى مُسلم بن ريَاح كَانَ رَسُول الله ﷺ َ -: فِي سفر فَسمع مناديا يُنَادي، قَالَ الله أكبر، قَالَ: شَهَادَة الْحق وَذكر الحَدِيث، ثمَّ قَالَ انْظُرُوا فَإِنَّكُم ستجدوه راعي معزى حَضرته الصَّلَاة فَرَأى لله عَلَيْهِ من الْحق أَن يتَوَضَّأ بِالْمَاءِ فَإِن لم يجد يتَيَمَّم ثمَّ أذن وَذكر الحَدِيث. وَعَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِن الله فضلني على الْأَنْبِيَاء أَو قَالَ أمتِي على الْأُمَم بِأَرْبَع: أَرْسلنِي إِلَى النَّاس كَافَّة، وَجعل لي الأَرْض كلهَا ولأمتي مَسْجِدا وَطهُورًا، وأينما أدْرك الرجل من أمتِي الصَّلَاة فَعنده مَسْجده وَعِنْده طهوره الحَدِيث وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَالله أعلم.

1 / 357