102

Mukhtasar Khilafiyyat

مختصر خلافيات البيهقي

Baare

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

Noocyada

Fiqiga
رَسُول الله ﷺ َ - يقْضِي الْحَاجة وَيقْرَأ الْقُرْآن وَيَأْكُل اللَّحْم وَلم يكن يَحْجُبهُ (أَو قَالَ يحجزه عَن قِرَاءَته) شَيْء لَيْسَ الْجَنَابَة قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: (هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد) والشيخان لم يحْتَجَّا بِعَبْد الله بن سَلمَة ومدار الحَدِيث عَلَيْهِ وَعبد الله بن سَلمَة غير مطعون فِيهِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي (كتاب السّنَن بِبَعْض مَعْنَاهُ) وَرُوِيَ عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن (عبيد الله) بن عمر ومُوسَى بن عقبَة عَن (نَافِع عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله ﷺ َ -) " لَا يقْرَأ الْجنب وَلَا الْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن " تفرد بِهِ إِسْمَاعِيل بِهَذَا الْإِسْنَاد وَهُوَ

1 / 220