Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
92

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Baare

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

بَابُ القَرْضِ كُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ؛ إِلَّا الآدَمِيَّ. وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِ الفُلُوسِ، وَالمَكِيلِ، وَالمَوْزُونِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ المِثْلُ فَالقِيمَةُ. وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا. وَإِذَا وَفَاهُ أَحْسَنَ مِنْهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَا بَأْسَ. وَكَذَا لَوْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ الوَفَاءِ بِلَا شَرْطٍ. وَإِنْ اقْتَرَضَ سِكَّةً مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَمَنَعَ السُّلْطَانُ المُعَامَلَةَ بِهَا فَلَهُ القِيْمَةُ وَقْتَ القَرْضِ. بَابُ الرَّهْنِ كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ. وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ خَمْسةٌ: كَوْنُهُ مُنْجَزًا. وَكَوْنُهُ مَعَ الدَّيْنِ، أَوْ بَعْدَهُ. وَكَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ. وَكَوْنُ الرَّهْنِ مِلْكًا لَهُ، أَوْ مَأْذُونًَا لَهُ فِيهِ.

1 / 103