Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
84

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Baare

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

غَيْرِهِ اثْنَانِ. وَيُقْسَمُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، وَيُرْضَخُ لِغَيْرِهِ. وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا أُعْطِيَ سَلَبَهُ قَبْلَ القِسْمَةِ. بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِصِيَانَةِ النَّفْسِ وَالمَالِ وَالعِرْضِ لِأَهْلِ كِتَابٍ وَمَنْ لَهُ شُبْهَةٌ (^١) كَالمَجُوسِ، حَيْثُ أَمْنُ مَكْرِهِمْ، وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ: أَحَدُهَا: إِعْطَاءُ الجِزْيَةِ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَذْكُرُوا دِيْنَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ. الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المُسْلِمِينَ. الرَّابِعُ: أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ فِي نَفْسٍ وَمَالٍ وَعِرْضٍ فِيمَا (^٢) يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ لَا فِيمَا يُحِلُّونَهُ. وَلَا يَعْقِدُهَا إِلَّا الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ. وَيَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ عَنْ المُسْلِمِينَ، وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ.

(^١) أي ومن له شُبهة كتاب. (^٢) في الأصل: [وفيما]، والصواب حذف الواو.

1 / 94