64

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Baare

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

وَالوَاجِبُ فِي الذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ وَالعُرُوضِ رُبُعُ العُشْرِ. بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَضُلَ لَهُ يَوْمُ العِيدِ وَلَيْلَتُهُ صَاعٌ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ يُمَوِّنُهُ. وَلَا يَمْنَعُهَا الدَّيْنُ إِلَّا بِطَلَبِهِ، فَيُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ وَمُسْلِمٍ يُمَوِّنُهُ. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ البَعْضِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، فَامْرَأَتِهِ فَرَقِيقِهِ (^١)، فَأُمِّهِ، فَأَبِيهِ، فَوَلَدِهِ، فَأَقْرَبَ فِي مِيرَاثٍ. وَتُسْتَحَبُّ عَنْ جَنِينٍ. وَتَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الفِطْرِ، وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ. وَيَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، وَيَجُوزُ بَعْدَهَا مَعَ الكَرَاهَةِ، وَيَقْضِيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ آثِمًا. وَالقَدْرُ الوَاجِبُ فِيهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ. فَإِنْ عَدِمَ ذَلِكَ أَجْزَأَ كُلُّ ثَمَرٍ، وَحَبٍّ يُقْتَاتُ. وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ فِطْرَتَهُمْ لِوَاحِدٍ، وَعَكْسُهُ.

(^١) في الأصل: [فرفيقه] بالموحدة، وهو تطبيع.

1 / 72