46

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Baare

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

فَمَنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لَا سَهْوًا وَجَهْلًا. وَأَمَّا الرُّكْنُ، وَالشَّرْطُ فَلَا يَسْقُطَانِ سَهْوًا، وَلا جَهْلًا. وَمَا عَدَا ذَلِكَ سُنَنُ أَقْوَالٍ، وَأَفْعَالٍ.

1 / 54