40

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Baare

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

القِبْلَةِ، جَاعِلًا أصْبعَيْهِ في أُذُنَيْهِ، غَيْرَ مُسْتَدِيرٍ، مُلْتَفِتًَا فِي الحَيْعَلَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، قَائِلًا بَعْدَهُمَا فِي أَذَانِ صُّبْحٍ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» مَرَّتَيْنِ. وَالإِقَامَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ يَحْدُرُهَا. وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ فِي مَكَانِهِ إِنْ سَهُلَ. وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا، مِنْ عَدْلٍ، وَيُجْزِئُ مِنْ مُمَيِّزٍ. وَيُبْطِلُهُمَا: فَصْلٌ كَثِيرٌ، وَيَسِيرٌ مُحَرَّمٌ. وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ الوَقْتِ إِلَّا الفَجْرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ. وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ تِسْعَةٌ: الإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالطَّهَارَةُ، وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ، وَدُخُولُ الوَقْتِ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ،

1 / 48