Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Baare
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Daabacaha
ركائز للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
Abu Bakr Khawqir d. 1349 AHمختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Baare
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Daabacaha
ركائز للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Noocyada
(^١) هذه العبارة فيها ارتباك، وقد أشار لذلك الشيخ ابن عقيل، فكتب في الحاشية: (هل (نقص) عن عادتها، أو عن أقلّه) إ. هـ. ووجه ذلك: أن ما نقص عن العادة طهرٌ، وكذا ما نقص عن أقلِّ الحيض لا يعدّ حيضًا بل طهرٌ، وكلاهما لا يُعدّ استحاضةً. ولعلّ صواب العبارة: [وإن جاوز الدم عادتها، أو أكثر الحيض فمستحاضة]. (^٢) أي النفاس.
1 / 45