في صلاة ولو جمعة١ قَطَعَ فَذٌّ وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ وَإِمَامٌ وَمَأْمُومُهُ لا مؤتم فيعيد في الوقت ولم جمعة وَكَمَّلَ فَذٌّ بَعْدَ شَفْعٍ مِنْ الْمَغْرِبِ: كَثَلَاثٍ من غيرها وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا وَإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلَّاهَا نَاوِيًا لَهُ وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا صَلَّى سِتًّا وَنُدِبَ تقديم ظهر وَفِي ثَالِثَتِهَا أَوْ رَابِعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَلِكَ يثني بالمنسي وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا وَفِي صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ لَا يَدْرِي السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة وَمَعَ الشَّكِّ فِي الْقَصْرِ أَعَادَ إثْرَ كُلِّ حضرية سفرية وَثَلَاثًا كَذَلِكَ سَبْعًا وَأَرْبَعًا ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَخَمْسًا إحدى وعشرين وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لَا يَعْلَمُ الْأُولَى سَبْعًا وَأَرْبَعًا ثَمَانِيًا وَخَمْسًا تسعا.
_________
١- قال مالك: وإن ذكر صلاة وهو خلف أمام تمادى معه فإذا سلم الإمام سلم معه، ثم صلى ما نسى ويعيد ما كان فيه مع الإمام [المدونة: ١ / ١٢٩] .
فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مُؤَكَّدَةٍ أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِهِ وبالجامع في الجمعة وأعاد تشهده: كترك جهر٢ وسورة بفرض وتشهدين وإلافبعده: كمتم لشك وَمُقْتَصِرٍ عَلَى شَفْعٍ شَكَّ أَهُوَ بِهِ أَوْ بوتر أو ترك سر بفرض أو استنكحه الشك٣ ولهى عنه: كَطُولٍ بِمَحِلٍّ لَمْ يُشْرَعْ بِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ وإن بعد شهر بإحرام وتشهد وسلام جهرا وصح إن قدم أو أخر لا إن استنكحه السهو ويصلح أو شك هل سها أو سلم أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فِي شَكِّهِ فِيهِ هَلْ سجد اثنتين أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ أَوْ خَرَجَ من سورة لغيرها أوقاء غلبة أو قلس ولا لفريضة ولا غير مؤكدة: كتشهد ويسير جهر أو سر وإعلان بكآية وإعادة سورة فقط _________ ٢- قال مالك: من سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا [المدونة: ١ /١٤٠] . ٣- أي: داخله الشك وكثر منه وهو الموسوس.
فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مُؤَكَّدَةٍ أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِهِ وبالجامع في الجمعة وأعاد تشهده: كترك جهر٢ وسورة بفرض وتشهدين وإلافبعده: كمتم لشك وَمُقْتَصِرٍ عَلَى شَفْعٍ شَكَّ أَهُوَ بِهِ أَوْ بوتر أو ترك سر بفرض أو استنكحه الشك٣ ولهى عنه: كَطُولٍ بِمَحِلٍّ لَمْ يُشْرَعْ بِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ وإن بعد شهر بإحرام وتشهد وسلام جهرا وصح إن قدم أو أخر لا إن استنكحه السهو ويصلح أو شك هل سها أو سلم أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فِي شَكِّهِ فِيهِ هَلْ سجد اثنتين أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ أَوْ خَرَجَ من سورة لغيرها أوقاء غلبة أو قلس ولا لفريضة ولا غير مؤكدة: كتشهد ويسير جهر أو سر وإعلان بكآية وإعادة سورة فقط _________ ٢- قال مالك: من سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا [المدونة: ١ /١٤٠] . ٣- أي: داخله الشك وكثر منه وهو الموسوس.
1 / 35