Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Tifaftire
أحمد جاد
Daabacaha
دار الحديث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Maaliki
باب في بيان أحكام القذف
قذف المكلف حرا مسلما بِنَفْيِ نَسَبٍ عَنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ لَا أم ولا إن نبذ أَوْ زِنًا إنْ كُلِّفَ وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ بِآلَةٍ وَبَلَغَ كَأَنْ بَلَغَتْ الْوَطْءَ١ أو محمولا وإن ملاعنة وابنها٢ أو عرض غير أب إن أفهم يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَإِنْ كُرِّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جماعة٣ إلا بعده ونصفه على العبد كلست بزان أو زنت عينك أو مُكْرَهَةً أَوْ عَفِيفِ الْفَرَجِ أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بِحُرٍّ أَوْ يَا رُومِيُّ كَأَنْ نَسَبَهُ لعمه بخلاف جده وكأن قَالَ: أَنَا نَغِلٌ أَوْ وَلَدُ زِنَا أَوْ كياقبحة أَوْ قَرْنَانُ أَوْ يَا ابْنَ مُنْزِلَةِ الرُّكْبَانِ أَوْ ذَاتَ الرَّايَةِ أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عكنها لَا إنْ نَسَبَ جِنْسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَبْيَضَ لِأَسْوَدَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ قال مولى لغيره: أنا خير أَوْ مَا لَك أَصْلٌ وَلَا فَصْلٌ أَوْ قال لجماعة: أحدكم زان وَحُدَّ فِي مَأْبُونٍ إنْ كَانَ لَا يَتَأَنَّثُ وَفِي يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْأَزْرَقِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلِكَ وَفِي مُخَنَّثٍ إنْ لَمْ يَحْلِفْ وَأُدِّبَ فِي: يَا ابْنَ الفاسقة أو الفاجرة أو حِمَارُ يَا ابْنَ الْحِمَارِ أَوْ أَنَا عَفِيفٌ أَوْ إنَّكِ عَفِيفَةٌ أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا فَاجِرُ وَإِنْ قَالَتْ: بِكَ جَوَابًا لِزَنَيْت حدت للزنا والقذف وَلَهُ حَدُّ أَبِيهِ وَفُسِّقَ وَالْقِيَامُ بِهِ: وَإِنْ علمه من نفسه: كوارثه وإن بعد موته مِنْ وَلَدٍ وَوَلَدِهِ وَأَبٍ وَأَبِيهِ وَلِكُلٍّ الْقِيَامُ وإن حصل من هو أقرب وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ إنْ أَرَادَ سترا وإن حصل في الحد ابتدىء لَهُمَا إلَّا أَنْ يَبْقَى يَسِيرٌ فَيُكْمِلُ الْأَوَّلَ.
١- من قذف صبية لم تبلغ الوطء ومثلها يوطأ فعليه الحد [المدونة: ٦ / ١١٠] .
٢- قال مالك: على قاذف ابن الملاعنة وقاذف أمه الحد [المدونة: ٦ / ١١٥] .
٣- إن قذف ناسا في مجالس فحده لأحدهم حد لجميعهم وإن لم يعلم به حين حده [المدونة: ١٦ / ٢١٥] .
1 / 242