Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Tifaftire
أحمد جاد
Daabacaha
دار الحديث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Maaliki
باب في حد الزنا ومتعلقاته
الزِّنَا: وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا أو إتيان أجنبية بدبر١ أو إتيان مَيِّتَةٍ غَيْرِ زَوْجٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مَمْلُوكَةٍ تُعْتَقُ أَوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا٢ أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ مَرْهُونَةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ أَوْ حَرْبِيَّةٍ أَوْ مَبْتُوتَةٍ وَإِنْ بِعِدَّةٍ وهل وإن أبت في مرة تأويلان أَوْ مُطَلَّقَةً قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ مُعْتَقَةً بِلَا عَقْدٍ كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا أَوْ مَجْنُونٌ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ٣ إلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوْ الْحُكْمَ إن جهل مثله إلا الواضح لَا مُسَاحَقَةٌ وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا كَبَهِيمَةٍ وَهِيَ كَغَيْرِهَا في الذبح والأكلومن حُرِّمَ لِعَارِضٍ كَحَائِضٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لا تعتق أو معتدة أَوْ بِنْتٍ عَلَى أُمٍّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أو أختا على أختها وَهَلْ إلَّا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ وكأمة محللة وقومت وإن أبيا أو مكرهة أومبيعة بغلاء والأظهر والأصح كَأَنْ ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ وَنَكَلَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الواطىء وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ ويثبت بإقرار مَرَّةً إلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا أَوْ يَهْرُبَ وإن في الحد وَبِالْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا وبحمل فِي غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ وَذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرٍّ بِهِ ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم صح بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الإمام كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين وجلد البكر الحر مائة وتشطر بالرق وإن قل وتحصن كل دون
١- من وطيء أجنبية في دبرها حدا من احصن منهما يرجم ومن كان بكرا جدل [المدونة: ١٦ / ٢١٣] .
٢- من اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حد [المدونة: ١٦ / ٢٤٣] .
٣- إن زنت امرأة بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فلا حد عليها: [المدونة: ٤ / ٢٩١] .
1 / 240