Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Tifaftire
أحمد جاد
Daabacaha
دار الحديث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Maaliki
وَنَقَلَ عَنْ كُلٍّ: اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا وفي الزنا: أربعة عن كل أو عن كل اثنين: اثنان وَلَفْقُ نَقْلٍ بِأَصْلٍ وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلٍ أَصْلَهُ وَنَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِي بَابِ شَهَادَتِهِنَّ وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا: سقطتا وَنُقِضَ إنْ ثَبَتَ كَذِبُهُمْ: كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ أو حبه قبل الزنا لَا رُجُوعُهُمْ وَغَرِمَا مَالًا وَدِيَةً وَلَوْ تَعَمَّدَا ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم: كرجوع المزكي وأدبا في كقذف وحد شهود الزنا مطلقا: كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وإن رجع بعده حد الراجع فقط وَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَلَا غُرْمَ وَلَا حَدَّ إلَّا إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية ثم إن رجع ثالث: حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ وَغَرِمُوا رُبُعَ الدِّيَةِ وَرَابِعٌ فنصفها وَإِنْ رَجَعَ سَادِسٌ بَعْدَ فَقْءِ عَيْنِهِ وَخَامِسٌ بَعْدَ مُوضِحَتِهِ وَرَابِعٌ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَعَلَى الثَّانِي خُمُسُ الْمُوضِحَةِ مَعَ سُدُسِ الْعَيْنِ: كَالْأَوَّلِ وَعَلَى الثالث: ربع دية النفس فقط وَمُكِّنَ مُدَّعٍ رُجُوعًا مِنْ بَيِّنَةٍ: كَيَمِينٍ إنْ أتى بلطخ ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم: فالقصاص وإن رجعا عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص إن دخل وإلا فنصفه١: كرجوعها عن دخول مطلقة واختص الراجعان بدخول عن الطلاق وَرَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ: إن أنكر الطلاق وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهُ مِنْ إرْثٍ دون ما غرم ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق وَإِنْ كَانَ عَنْ تَجْرِيحِ أَوْ تَغْلِيطِ شَاهِدَيْ طَلَاقِ أَمَةٍ: غَرِمَا لِلسَّيِّدِ مَا نَقَصَ بِزَوْجِيَّتِهَا وَلَوْ كَانَ بِخُلْعٍ بِثَمَرَةٍ لَمْ تَطِبْ أَوْ آبق: فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن وَإِنْ كَانَ بِعِتْقٍ غَرِمَا قِيمَتَهُ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَهَلْ إنْ كَانَ لِأَجَلٍ يَغْرَمَانِ الْقِيمَةَ وَالْمَنْفَعَةُ إلَيْهِ لَهُمَا أَوْ تَسْقُطُ مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ أَوْ يخير فيهما؟ أقوال وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِ تَدْبِيرٍ: فَالْقِيمَةُ وَاسْتَوْفَيَا مِنْ خِدْمَتِهِ فَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِمَا وَهُمَا أولى إن رده دين أو بعضه: كالجناية وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا
١- إن رجعا – يعني الشاهدين – في عتق أو طلاق أَوْ دَيْنٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ قِيمَةَ الْمُعْتَقِ وَفِي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليها وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ضَمِنَا نِصْفَ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجِ ويضمنان ادين ويضمنان العقل في القصاص في أموالهما [المدونة: ١٦ / ٢٨٣] .
1 / 226