Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Baare
أحمد جاد
Daabacaha
دار الحديث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Maaliki
باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها
الْهِبَةُ: تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ١ وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةٌ وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولا أو كلبا وَدَيْنًا وَهُوَ إبْرَاءٌ إنْ وُهِبَ لِمَنْ عَلَيْهِ٢ وإلا فكالرهن وَرَهْنًا لَمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ أَوْ رَضِيَ مرتهنه وإلا قضي بفكه إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الأجل بصيغة أو مفهمها وإن بفعل: كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وَحِيزَ: وَإِنْ بِلَا إذْنٍ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ إن تأخر لدين محيط أو وهب لثان وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة أَوْ اسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً أَوْ أَرْسَلَهَا ثُمَّ مَاتَ أو المعينة له إن لم يشهد: كَأَنْ دَفَعْت لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْك بِمَالٍ وَلَمْ تشهد لَا إنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ وإلا فالثمن للمعطي "رويت بفتح الطاء وكسرها" أو جن أو مرض واتصلا بموته أو وهب لمودع ولم يقبل لموته وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو تزكية شاهده أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ إذَا أشهد وأعلن أو لم يعلم بها إلا بعد موته وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم لا غاصب ومرتهن ومستأجر إلا أن يهب الإجارة وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بِأَنْ آجرها أو أرفق بها بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا لَا الْعَكْسِ ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره: إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري لَهُ الْأَكْثَرَ وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ: بَطَلَ فَقَطْ والأكثر بطل الجميع وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك ورجعت للمعمر أو وارثه: كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا لا الرقبى كذوى دارين قالا:
١- قال ابن عرفة: الهبة أحد أنواع العطية: وهي تمليك شمول بغير عوض إنشائي [التاج والإكليل: ٦ / ٤٩] . ٢- من وهبك دينا له عليك فقولك: قد قبلت قبض وإذا فبلت سقط الدين وإن قلت: لا أقبل بقي الدين بحاله [المدونة: ١٥ / ٨٧] .
1 / 214