فالاظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإن صادف وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ وَإِنْ بمحمل بدل في نفل وإن وترا وإن سهل الابتداء لها لا سفينة فيدور معها إن أمكن وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر وإن أعمي وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ ولو صلى أربعا لحسن واختير وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلَّا لِالْتِحَامٍ١ أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها وإن أمن أعاد الخائف بوقت وإلا لخضخاض٢ لا يطيق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير.
_________
١- أي: عند التحام الصفوف في الحرب.
٢- الخضخاض: الأرض الطينية الرخوة بسبب الماء.
فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها [فرائض الصلاة]: تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما يجزىء الله أكبر فإن عجز سقط ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع وإلا فلا كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ أَوْ عَزَبَتْ أَوْ لَمْ ينو الركعات أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف٣ وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ وَإِنْ لم يسمع نفسه وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أئتم فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما وندب فصل بين تكبيره وركوعه وهل تجب _________ ٣- قال ابن رشد: الأصح أن تَقَدُّمُ النِّيَّةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِيَسِيرٍ جَائِزٌ كَالْوُضُوءِ والغسل في مذهبنا لأ التاج والإكليل: ١ / ٥١٨] .
فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها [فرائض الصلاة]: تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما يجزىء الله أكبر فإن عجز سقط ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع وإلا فلا كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ أَوْ عَزَبَتْ أَوْ لَمْ ينو الركعات أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف٣ وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ وَإِنْ لم يسمع نفسه وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أئتم فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما وندب فصل بين تكبيره وركوعه وهل تجب _________ ٣- قال ابن رشد: الأصح أن تَقَدُّمُ النِّيَّةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِيَسِيرٍ جَائِزٌ كَالْوُضُوءِ والغسل في مذهبنا لأ التاج والإكليل: ١ / ٥١٨] .
1 / 31