Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Baare
أحمد جاد
Daabacaha
دار الحديث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Maaliki
كونه خلافا تأويلان وَمَنَعَ مِنْهُ بَيْعُ حَاكِمٍ وَوَارِثٍ رَقِيقًا فَقَطْ: بين أنه إرث وخير مشتر ظنه غيرهما وَتَبَرِّي غَيْرِهِمَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ إنْ طالت إقامته وَإِذَا عَلِمَهُ بَيَّنَ أَنَّهُ بِهِ وَوَصَفَهُ أَوْ أراه له ولم يجمله وزواله إلا محتمل العود وَفِي زَوَالِهِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ وَطَلَاقِهَا وَهُوَ الْمُتَأَوَّلُ والأحسن أو بالموت فقط وهو الأظهر أو لا أقوال وَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا إلَّا مَا لَا ينقص كسكنى الدار وَحَلَفَ إنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ فِي كَالْيَوْمِ لا كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها لحاضر فَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ أَشْهَدَ فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ فَتَلَوَّمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ إنْ رُجِيَ قُدُومُهُ: كَأَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وفيها أيضا نفي التلوم وفي حمله على الخلاف: تأويلان ثُمَّ قَضَى إنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً مُؤَرَّخَةً وَصِحَّةَ الشراء إن لم يحلف عليهما وفوته حسا: ككتابة وتدبير فَيُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا وَيُؤْخَذُ مِنْ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ورد إن لم يتغير: كعوده له بعيب أو ملك مستأنف: كبيع أو هبة أو إرث فَإِنْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ إنْ دَلَّسَ فَلَا رُجُوعَ وَإِلَّا رُدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ وَلَهُ بِأَقَلَّ كمل وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ إنْ تَوَسَّطَ فَلَهُ أَخْذُ الْقَدِيمِ ورده ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري: وَلَهُ إنْ زَادَ بِكَصِبْغٍ أَنْ يَرُدَّ وَيَشْتَرِكَ بما زاد يوم البيع على الأظهر وجبر به الحادث.
أحكام التدليس
وفرق بين مدلس وغيره إن نقص: كهلاكه من التدليس وأخذه منه بأكثر وتبر مما لم يعلم ورد سمسار جعلا ومبيع لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب وإلا فات كَعَجَفِ دَابَّةٍ وَسِمَنِهَا وَعَمًى وَشَلَلٍ وَتَزْوِيجِ أَمَةٍ وجبر بالولد١ إلَّا أَنْ يَقْبَلَهُ بِالْحَادِثِ أَوْ يَقِلَّ فَكَالْعَدِمِ: كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف
١- قال مالك: من اشترى أمة فزوجها من عبده أو من رجل حر ثم وجد بها عيبا فله ردها وليس للبائع فسخ النكاح وعلى المبتاع ما نقصها النكاح وإن لم ينقصها فلا شيء عليه [المدونة: ١٥ / ١٥٨] .
1 / 155