Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Baare
أحمد جاد
Daabacaha
دار الحديث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Maaliki
باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
تشبيه المسلم المكلف مَنْ تَحِلُّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ أَوْ جزئه: ظهار وتوقف إن تعلق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم توقف وبمحقق تنجز وبوقت تأبد أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْمُعَلَّقِ: تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لزومه وصح من: رجعية ومدبرة ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح وفي صحته من كمجبوب: تأويلان وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر ولا ينصرف للطلاق وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان وَكِنَايَتُهُ: كَأُمِّي أَوْ أَنْتِ أُمِّي إلَّا لِقَصْدِ الكرامة أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فألبتات: كَأَنْتِ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ١ إلَّا أَنْ يُنَوِّيَهُ مُسْتَفْتٍ أو كابني أو غلامي ككل شيء حرمه الكتاب ولزم بأي كلام نواه به٢ لا بأن وطئتك وَطِئْتُ أُمِّي أَوْ لَا أَعُودُ لِمَسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي أَوْ لَا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أمي: فلا شيء عليه: وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر أَوْ قَالَ: لِأَرْبَعٍ مَنْ دَخَلَتْ أَوْ كُلُّ من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ أو كرره أو علقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه وله المس بعد واحدة على الأرجح وحرم قبلها الإستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها للحاكم وجاز كونه معها إن أمن وَسَقَطَ إنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ تَأَخَّرَ: كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي: كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طالق وأنت علي كظهر أمي لَا إنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ: كَإِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وإن عرض عليه نكاح امرأة
١- وإن قال: أنت على كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر فهي البتات. المدونة [٦ / ٥٠] . ٢- وعلى هذا فكل كلام نوى له به الظهار ظهار [التاج والإكليل: ٤ / ١٢٠ مواهب الجليل: ٤ / ١٢٠] .
1 / 125