Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Baare
أحمد جاد
Daabacaha
دار الحديث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Maaliki
لحقها طلاقه على الأصح وَلَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ وَإِنْ تَصَادَقَا على الوطء قبل الطلاق وأخذا بإقرارهما كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ على الأصوب وللمصدقة النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرُبُعِ دِينَارٍ وَلَا إنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ فِي زِيَارَةٍ بخلاف البناء وَفِي إبْطَالِهَا إنْ لَمْ تُنَجَّزْ كَغَدٍ أَوْ الآن فقط تأويلان وَلَا إنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ: إنْ دَخَلَتْ فقد ارتجعتها كَاخْتِيَارِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ: إنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فقد فارقته وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أو تصرفه ومبيته فيها أَوْ قَالَتْ: حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قولها قبله بما يكذبها أَوْ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: كَانَتْ انقضت أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَرُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ ولم تحرم على الثاني وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها وصدقت في انقضاء عدة الأقراء وَالْوَضْعِ بِلَا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ وَسُئِلَ النِّسَاءُ ولا يفيدها تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا وَلَا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ وانقطع ولا رؤية النساء لها وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ: كَسَنَةٍ فَقَالَتْ: لَمْ أَحِضْ إلَّا وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ وَلَا مَرِيضَةٍ: لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا إنْ كَانَتْ تظهره وحلفت في: كالستة لا كالأربعة وعشر مختصر خليل ج١/ص١٤٦وندب الإشهاد وأصابت من منعت له وشهادة السيد كالعدم والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها: ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ: كلعان وملك أحد الزوجين إلا من أخلعت أو فرض له وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَمُخْتَارَةً لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ١ ومخيرة ومملكة.
١- لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء وقد سمي لها ولا من اختارت نفسها لعتقها المدونة [٥ / ٣٣٤] .
1 / 122