============================================================
ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى المختصر الكبير لابن عبد الحكم وقال في من لم يدر آفي الشفع هو جالس آم في الوتر: يسلم، ثم يسجد ثم (1) بور قال مالك - في مسافر صلى بمسافرين، فتمادى بعد ركعتين ، فسبحوا به، فجهل، فتمادى-: يسلمواوينصرفوا باب الحاء ليحلاة الجمحة وعواقيتها قال مالك: من كان على ثلاثة أميال، أو زاد يسيرا لزمهم السعيرد إذاكانت بيوتها - أي القرية - متصلة وطرقها في وسطها، وفيها سوق ومسجد جمع فيه للصلاة فليجمعوا، كان لهم وال أو لم يكن لهم النداء الثاني واجب لما يتعلق به من الأحكام؛ من وجوب السعي، ومنع البيع قال مالك: لا أحب أن يخرج حتى يصليها، فأما إن زاغت الشمس، فواجب آن لايخرج حتى يصليها قال مالك: المشي إلى الجمعة أفضل، إلا أن يتعبه ذلك، من ماء أو طين آو بعد مكان1 قال مالك: التنقل يوم الجمعة جائز للناس حتى يجلس الإمام على المنبر، فإذا جلس فلا صلاة، ولا بأس بالكلام، فإذا تكلم فلا كلام(5) (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/1. .
(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 434/7..
(3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 457/1. .
(4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 951/2. .
(5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 576، وشرح التلقين، للمازري: 1667/3. .
(6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 455/1. .
(7) انظر. النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 465/2. .
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 426/1..
Bogga 82