============================================================
157 القسم الثانى: النص المحقق فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك(2) ولا يجمع بين المرأة وعمتها من ملك اليمين في الوطء ولا يجمع من ملك اليمين بين شيء نهي عن مثله في النكاح(3 من كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم باعها فوطئ التي كانت عنده ثم اشترى التي باع فليقم على وطء التي كان يطأ ولا يطأ التي كان ابتاع حتى تحرم الأخرى عليه ( إذا وطئ الرجل الأمة أو باشرها أو غمزته فلا تحل لابنه ولا لأبيه ولا أحب إذا نظر إلى ذراعيها أو بعض عورتها تلذذا أن يطأها أبوه أو ابنه فأما النظر إلى ذلك عند الشراء فلا يحرمها وكذلك لو أقامت عليه بمرض ومست عورته واطلعت عليه وإنما (4)- يكره ما كان من ذلك بلذة من كان له في جارية شركة، وكان أبوه يدعوها بغمز رجليه ويمازحها، فآراد ابنه (5)18 ان يشتري بقيتها فيصيبها - فتركها أحب إليو إذا نكح الرجل المرأة في عدتها نكاحا حلالا حرمت على ابنه أن يتزوجها ويحرم على الأب ابنتها إذا هو أصابها من زوج ابنه -وقد بلغ- امرأة ثم علم فلم يرض فلاتحب لابنه أن يتزوجهارى من زوج رجلا امرأة بغير علمه فلم يرض بذلك فلا أحب أن يتزوجها ابنه (8) 4 ولا أبوه (1) (ز9: 69/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 526/4. .
(2) (ز3: 69/ب)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 226/9..
(3) (ز3: 1/61]، وانظر: المدونة (زايد): 76/4..
(9) (ز3: 61/أ]، وانظر: المتقى، للباجي: 126/5..
(5) (ز3: 61/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 562/4. .
(5) (ز3: 61/ب]، وانظر: الموطأ:534/2.
(7)(ز3: 1162.
(9)(ز3: 1/62)، وانظر: المدونة (زايد): 336/3.
Bogga 193