188

============================================================

26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 185 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم إن احتاج إلى شيء مما فيه الفدية فدى عنه(ن يؤخر إحرامه حتى يدنو من مر الظهران وما أشبهه(2)، وأرجو أن يكون ترك القلادة والسوار عليه خفيفا يركع الصبي ركعتي الطواف، ولا يركع عنه، والصبية مثل الصبي: * لا بأس أن يحلق أو يقصر،والحلاق أحب إلينا ان احتلم الصبي أو حاضت الجارية في حرمهما؛ لم يجزئهم ذلك من حجة الإسلام من قتل صيدا في الحرم وهو حلال؛ فهو بمنزلة المحرم يقتل الصيد ما قتل المحرم أو ذبح خطأ أو عمدأ فلا يحل لحلال ولا حرام، وليس على حلال أكله جزاء(.

ما صيد للمحرمين فلا يؤكل، وما لم يصد للمحرمين؟ فلا بأس بأكله وو من صيد من أجله صيد فأكل منه فعليه جزاؤه، وإن أكل منه محرم آخر فلا شيء عليه ما صيد للمحرمين قبل إبان الإحرام أو ذبح في ذلك الإبان؛ فلا بأس به، وإنما يكره من ذلك ما ذبح للمحرمين بعد الحرم(،، (1) (ز3: 171ب]، وانظر: المدونة: 399/2، والتمهيد: 159/7.

(2) انظر: المدونة:318/2.

(3) (ز3: 71/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 359/2. .

(4)(ز3: 76/ب]، وانظر: التمهيد: 105/7.

(5)(ز1/72:3]، وانظر: 412،359/2.

(6) (ز1/72:3]، وانظر: المدونة: 397/2.

(7)(ز3: 1/73]، وانظر: الموطأ: 426/1، والنوادر والزيادات: 426/2..

(8) (ز3: 1/73]، وانظر: الموطأ: 359/1، والنوادر والزيادات: 467/2..

(9) (ز3: 73/ب]، وانظر: المدونة: 419/2، والنوادر والزيادات:465/2..

(15)(ز3: 73/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 465/2، والتمهيد: 60/9.

(71) (ز9: 74/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 465/2..

Bogga 188