============================================================
183 القسم التاني: النص المحقق فقفوقات الحا (إذا] (1) أصاب المعتمر الصيد بعد الطواف وقبل السعي؛ فعليه الجزاء لا يضمن السيدجزاء ما قتل عبده المحرم (44 ليس على من أصاب صيدا جزاء إذا كان قارنا إلا جزاء واحد لا يقتل المحرم الطير الذي يكون في البحر (6) 24 في بيض النعامة عشرئمن البدنة، وفي بيض الطير عشر ثمن أمه * من نام فاستيقظ مغطى الرآس؟ فلا شيء عليه * من احتلم فاغتسل وطرح ثوبه على رآسه يتجفف به؛ فآرجو أن يكون خفيفا، (9)1 وتركه أفضل من أصاب ثوبه من خلوق الكعبة، فإن كان خفيفا فلا يغسله، وإن كان كثيرا (9)1 فليغسله (15) لانرى للمحرم أن يبيع الطيب والزنبق ولا ما آشبهه لا (شيء000) في شم الطيب بين الصفا والمروة من العطارين ولا يصحب (1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(2)[ز3: 167ب]، وانظر: المدونة:497/2.
(3) (ز3: 67/ب]، وانظر: المدونة:569/2..
(4) [ز3: 67/ب]، وانظر: المدونة: 414/2..
(5) (ز3: 1/69]، وانظر: المدونة: 433/2، والنوادر والزيادات: 465/2..
(5)(ز3: 69/أ]، وانظر: الموطضا: 415/7، والنوادر والزيادات: 477/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 394/7، والبيان والتحصيل: 65/9.
(7) (ز3: 69/ب]، وانظر: المدونة: 465/2.
(9)[ز3: 69/ب)، وانظر: النوادر والزيادات:349/2..
(9)(ز3: 69/ب]، وانظر: المدونة: 453/2، والنوادر والزيادات:352/2..
(16) [ز3: 69/ب]، وانظر: المدونة: 452/2، والنوادر والزيادات: 351/2. .
(71) لم نجد مقابله والياق يفتضيه:
Bogga 185