152

============================================================

26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى الختصر الكبيرلابن عبد الحكم 150 يفعل فلا بأس(1 من قدم معتمرا يوم التروية فحل فلا يحلق ولكن يقصر(3) أر يضيف الحج، ومن دخل في عشر ذي الحجة ممن يريد الحج فليهلل مكانه ولا يؤخر إلى يوم التروية فإن أخر فلا بأس ووا * إذا دخلت المرأة بعمرة فحاضت، فإن كانت في أشهر الحج فلتردف الحج وتنحر بمنى، وإن كانت في غير أشهر الحج، فلتقف حتى تطهر ثم تحل وتنحر باب جاء في طواف الحائيض لاتطوف الحائض بالبيت ولا تسعى، فإن طافت ثم حاضت فإنها تسعى إذا أهلت المرأة بعمرة ثم حاضت فرحلت وهي حائض وأردفت الحج، فإنا نستحب لها أن تعتمر عمرة أخرى إذا حلت1 إذا حاضت المعتمرة بعد الطواف وقبل أن تركع فتقيم حتى تطهر ئم تطوف و تسعى، فإن جهلت فخرجت، فإنها ترجع حتى تطوف بالبيت وتسعى وتهدى بيقطع المعتمر التلبية من الميقات إذا انتهى إلى الحرم، ومن التنعيم إذا رأى البيت وإذا دخل المسجد، ومن الجعرانة إذا دخل مكة وبيوتها، فإن لبى حتى يدخل المسجد فذلك واسع إن شاء الله لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، ولا يحضر (2) (ق:7/ب].

(2) انظر: النوادر والزيادات: 412/2.

(3) (ق: اب].

(9) [ق: 7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:376/2..

(5) [ق:17ب]، وانظر: الموطأ: 411،342/1.

(5) [ق:17ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 466/3.

(7)(ق:17ب]، وانظر: النوادر والزيادات:385/2.

(8) (ق:7/ب]، وانظر: الموطأ: 938/7، 343، والمدونة: 906/2، والنوادر والزيادات:399/2. .

Bogga 152