149

============================================================

القسم الثانى: النص المحقق 197 من اشترى هديه بمكة فنحره ولم يخرجه إلى (الحل (2)) فلا يجزئه، وليس عليه أن يعتمر مم قرانه * من أفرد العمرة ومعه هدي فنحره ثم حج لم يجزه عن تمتعه، وإذا قرن فلا ينحر (و) إلا بمنى (4 من تمتع فلم تحضره يسرة ولم يجد من يسلفه فصام فلا هدي عليه بعد من مات قبل آن يرمي جمرة العقبة ممن قد اعتمر في أشهر حج قلا هدي عليه.

ومن رمى فقد وجب عليه الهدي من لم يصم في التمتع حتى رجع فليهد إن وجد، ومن لم تحضره يسرة وهو موسر بلده فلا يؤخر الصيام، ولكن يصوم إذا لم يجد، ويتدين ويهدي إذا وجد أعجب إلينا من الصيام إذا تمتع العبد فلا يهدي إلا بإذن سيده، فإن لم يآذن له صام من اعتمر في غير أشهر الحج وحل في أشهر الحج فإنما عمرته في الشهر الذي ت يحل فيه والصيام السبعة الأيام يتابع بينها ويصومها في أهله أحب إلينا(ة)، ومن صام في (51 الطريق آجزآه من قرن فليصم حين يقرن إلا أن يطمع بالهدي فيؤخره إلى عشر ذي الحجة أو بعده، وإن لم يرج فليصم، فإن فاته الصيام إلى يوم عرفة فليصم أيام منى، وإن ترك ذلك (1) خرم في الخطوط وهذاهو مقتضى المعنى: (2)(ق:1/7)، وانظر: المدونة (زايد):339/2، 346.

(3) [ق:7/أ، وانظر: المدونة (زايد):335/2، 469، 506، والنوادر والزيادات: 446/2. .

(4)(ق:17)]، وانظر: النوادر والزيادات: 25/4،438/2.

(5) (ق:17أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 367/2، والبيان والتحصيل: 415/3 . .

(6) (ق: 7/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 396/2، والنوادر والزيادات:459/2.

(7) (ق70/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:368/2.

(9) انظر النوادر والزيادات:466/2.

(9) (ق:17أ]، وانظر: المدونة (زايد): 316/2، والنوادر والزيادات: 455/2. .

Bogga 149