============================================================
1451 القسم الثانى: النص المحقق ذلك كمن أفسد حجه لأنه لا يقام على حج فاسد يجب(2) للمحصر آن يجل من حجه فإن رجع ولم يفعل فلاشيء عليه من فاته الحج فأراد أن يقدم هديه الذي عليه في قابل قبل الحج فلا يفعل (4) وليؤخره حتى يهدي مع حجه ولانرى أن يقدبه، وإن خاف الموت" (5) *[قال مالك](ن: فوات الحج في التطوع رالفريضة سواء لو احتاط الذي يقيم على إحرامه إذا فاته الحج إلى قابل يهدي مع ذلك كان احب إلينا1 من قرن ثم فاته الحج، فإنه يحج قابلا قارنا ويهدي هديين: هدي للقران وهدي (91- للفوات، من أهل بعمرة في أشهر الحج ثم آقام حتى الحج ثم حج فهو متمتع، إلا أن يخرج
الى بلده أو أبعد من بلده فتسقط المتعة عنه، وإن حج من عامه. وإن خرج إلى المدينة آو (9) الى الطائف أو بعض ما يلي مكة من المناهل وهو من أهل الآفاق فهو متمتع من انقطع من أهل مكة فسكن غيرها ثم قدم معتمرا في آشهر الحج ثم حج، (161 فإنه متمتع (1) (ق: 15ب].
(2) لعل الصواب: نحب: (3) (ق:6/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 904/2، والنوادر والزيادات:434/2..
(9)(ق:16ب)، وانظر: المدونة (زايد): 491،320/2، والنوادر والزيادات: 966،956/2، ونصه في التوادر: (لا يقدم هدي الفوات عن واجب، أو تطوع، وإن خاف الموت).
() زيادة من النوادر والزيادات.
(5) (ق:6/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:428/2..
(7)(ق: 6/ب].
(9)(ق:16ب]، وانظر الموطأ: 383/2، والمدونة (زايد): 384/2، والنوادر والزيادات: 424/2، والبيان والتحصيل: 462/3.
(9)(ق:6/ب]، وانظر. المدونة (زابد):392/2، 393، والنوادر والزيادات:366/2..
(10) [ق : 6/ب، ز7: 116/ب]، وانظر: الموطأ: 349/7.
Bogga 147