145

============================================================

القسم الثافى: النص المحقق 1431 من وطئ في العمرة قبل آن يحلق فليهد من دخل بعمرة فطاف وسعى وحلق ثم وقع بأهله ثم ذكر آن طواقه وسعيه (2) كان وهو جنب أو غير متوضى قليبدل عمرته ويهد (ق) من أصاب آهله بعد رمي جمرة العقبة فليتم حجه ثم يعتمر(ن من الميقات أحب الينا، فإن اعتمر من التنعيم فذلك يجزئه00)، ومن وطئ امرآته بعد رمي جمرة العقبة فلم يعلم بذلك حتى طلقها وتزوجت آن يفسخ النكاح حتى تعتمر وتهدي ثم تتزوج بعد، فان كان أصابها استبرأت ماءه بثلاث حيض ثم تزوجت اد من آفاض بالبيت نم وطى قبل آن يركع فإن كان بمكة آفاض وطاف وركع ثم اعتمر وأهدى، وإن خرج إلى أهله ركع ركعتين حيث كان وأهدى1 91001 *(قال مالك](1): إفراد الحج آحب إلينا من القران" من أحرم في شوال أو في ذي القعدة فليبدأ بالحج إن قوي، وإن خاف فليبدأ (9)- بالعمرة (154 الحج راكبا لمن بعد وأحب إلينا من المشي، ويكون متمتعا (1) (ق:6/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:410/2، والبيان والتحصيل: 414/3 . .

(2) (ق:1/6]، وانظر: النوادر والزيادات:426/2.

(3) انظر: المدونة (زايد): 385/2، والبيان والتحصيل: 466/3. .

(4) انظر: النوادر والزيادات:424،423/2.

(5) (ق:6/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 556/4..

(5) (ق:6/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 469/3..

(7) زيادة من التوادر والزيادات.

(8)(ق: 6/]، وانظر: المدونة (زاين): 297/2، 298، والنوادر والزبادات: 369/2، والبيان والتحصيل : .4441 9)(ق: 11/6].

(15) [ق:16أ].

Bogga 145