============================================================
1251 القسم الثانى: النص المحقق لا تنتقب المرآة الحرام، ولا تتبرقع، ولا تلبس القفازين * لا بآس آن تلبس السراويل والخفين لا بأس أن تلبس الحرير المصبغ والوشي والحلي(5)، وترك لباس المعصفر المشبع (5) (4) احب إلينا، الذي إذا عرقت فيه(3) خرج في جلدك، ولا بأس بما دونهاد باب جاء في الطيب في الك ترك الطيب عند الاحرام أعجب إلينا، وأما الرازقي والبان السمح والكاذي فلا بأس به، وكذلك قبل آن تفيض 9) لا بآس بآن تختضب المرآة وتمتشط قبل الإحرام (9) * ولا بآس آن تسبل الثوب على وجهها إذاكانت تريد الستر (15) *ولا تكتحل المحرمة بإثمد فيه مسك، فإن اكتحلت فلتفتد (11) لا بآس أن يكتحل المحرم إذا رمد بكحل ليس فيه طيب و (12) إذا وجد المحرم ني عينيه حرا، فأرجو ألا يكون بالكحل له بآس (1) (ق:2/ب]، وانظر: المدونة: 45/2، والنوادر والزيادات:342/2..
(2)(ق:12ب]، وانظرة المدونة:462/2، والتوادر والزيادات:342/2.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 342/2..
(4) في (ق): (عرقته)، والصواب ما أثبتتا.
(5)(ق:12ب].
(6) الكاذي. هو شجر طيب الريح يطيب به الدهن. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 585/3..
(7)(ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 327/2. ونصه فيه: (قال مالك، في "المختصر": وترك الطيب عند الإحرامأحب إلينا، فأما الرازقي، والكاذي، والبان السمح، فلا بأس به، وكذلك قبل أن يفيض).
(8)(ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 327/2، والبيان والتحصيل: 477/3..
(9)(ق:12ب]، وانظر: المدونة:460/2.
(15)(ق:12ب]، وانظر: المدونة:434/2.
(72)[ق:12ب]، وانظر: المدونة:454/2.
(72)(ق:12ب]، وانظر: المدونة: 454/2.
Bogga 131