============================================================
106 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم زكاة فيه (1) من عتق من العبيد أو المكاتبين أو المدبرين أو أسلم من النصارى؛ فإنهم يستقبلون بأموالهم الحول من يوم عتقوا أو أسلموان من ضاع منه مال سنين ثم وجده؛ فليس عليه إلا زكاة واحدة(ق لا يخرج في الزكاة عرض، ولا يجب إلا الذهب والفضة، ولا بأس أن يخرج الفضة عن الذهب، والذهب عن الفضة(4) من دفع إلى رجل مالا يأكل ربحه، فلا زكاة على الذي هو في يده ولا على صاحبه حتى يقبضه، فإذا قبضه أدى لسنة واحدة(ى من حلت عليه الزكاة، فليخرجها حيث وجبت عليه" إن لحق أهل بلدشدة شديدة؛ جاز نقلها إليهم( باب حاة أعوال اليتاص * قال مالك: تزكى أموال اليتامى في كل عام، بلغواالحلم أو لم يبلغواه من ابتاع مصاحف أو سيوفا فيها فضة للتجارة تكون تبعا لها ثم حال الحول عليها؛ فلا زكاة حتى تباع السيوف (7) (ز12: 1/9]، وانظر: المدونة:276/2..
(2)[ز12: 9/أ]، وانظر: المدونة:162/2.
(3) (ز12: 9/ب]، وانظر: المدونة:126/2. .
(4) (ز12: 9/ب]، وانظر: الدونة: 110/2 (5) (ز12: 16/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 375/2.
(6)(ز12: 10/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 152/2..
(7)[ز12: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 296/2..
(9)[ز12: 10/ب]، وانظر: الموطأ: 257/1، والمدونة: 166/2.
(9)(ز12: 111ب]، وانظر: التوادر والزيادات:118/2..
Bogga 108