============================================================
107 القسمالثانى:النص المحقق زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل ثلاثين بيع، وفي كل أربعين مسنة(1) وليس في الأوقاص من الابل والبقر والغنم شيء، والأوقاص ما بين السنين من العدد وإذا اجتمع في المال يبنان؛ فإن كان السنان في المال فالساعي بالخيار، أي ذلك شاء أن يأخذ أخذ، وكذلك إذا لم يكن السنان في المال، فالساعي بالخيار أي ذلك أراد ان يأخذ من رب المال أخذه، وإذا لم يكن في المال إلا سن واحد؛ فليس للساعي إلا 41 2(و) ذلك الشن باب ننحاة الخلطاء قال مالك: الخلطاء في الإبل بمنزلة الخلطاء في الغنم لا زكاة على من لم تبلغ و حصته منهم ما يجب فيه الزكاة وذلك أربعون شاة أو خمس من الإبل(4)، قال: وإذا كان الخلطاء لهم جميعا ما يجب فيه الصدقة وبعضهم أكثر من بعض ثم أخذ من المال زكاة فانهم يترادون بينهم على عدد أموالهم بقدر ما لكل إنسان منهم * وإذا كان الراعي واحدا والمرعى واحدا والمراح واحدا فهم خلطاء، وإن افترقا في المبيت والحلاب فهم خلطاء، وكذلك القوم تكون لهم الأغنام يجمعها راع واحد يدفع هذا غنمه وهذا غنمه، فإذا كان الليل انقلبت فدفع(5) إلى كل رجل غنمه فباتت عنده فهم خلطاء وإن تفرق المبيت والحلاب ومعرفة الغنم ر (7) [ز12: 19/أ)، وانظر: المدونة: 215/2، والنوادر والزيادات:215/2. .
(2)(ز3: 20/ب]، وانظر: المدونة: 226/2.
(3) (ز3: 20/ب]، وانظر: المدونة:269/2..
(4) انظر: الموطأ: 263/7.
(5) (ز3: 1/21]، وانظر: الموطأ: 269/1، والمدونة:235/2.
(6) انظر. عيون المجالس: 507/2.
(2) (ز1/22:3)، وانظر: النوادر والزيادات:245/2..
Bogga 103