Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أصحابنا يفسده وهو قول الثوري
وقال مالك في الخمر يصيب ثوب الرجل فيصلي فيه وهو لا يعلم أنه يعيد ما دام في الوقت وهو قول الأوزاعي
وقال الليث في أحد قوليه يعيد وفي الآخر لا يعيد
وذكر الليث عن ربيعة أن الخمر ليست بنجسة
وقال الشافعي هو نجس
احتج أبو جعفر بنجاستها بأن تحريمها مطلق كتحريم الخنزير فكانت كهو في النجاسة
قال أصحابنا والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي هو طاهر
وروي عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه وكره الحسن بن حي أن يبصق الرجل في ثوبه
وروى شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه ببصاق فإنه غير طاهر
قال شعبة ثم حدثنيه بعد ذلك فقال عن ربعي بن حراش عن سلمان قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال يمسحه بالماء
Bogga 123
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095